كان الشافعي رضي الله عنه عمره نحو أربع
عشرة أو خمس عشرة سنة ، كان يدرس العلم عند مالك بالمدينة المنورة ، فاتفق
أن رجلا جاء إلى مالك فاستفتاه ، قال له : إني حلفت بالطلاق أن هذا
القُمْرِيَّ لا يهدأ من صياح . فنظر مالك ، فأداه نظره واجتهاده إلى أن
هذا الإنسان حنث في حلفه ، فطلقت امرأته ، لأن القمري لا بد أن يهدأ من
صياح ليس كل ساعة يصيح . فأفتاه بطلاق امرأته . فعلم الشافعي بهذه الفتوى
فاجتهد الشافعي ، فلم يوافق عليها ، قال للشخص مراده بقوله إن هذا القمري
لا يهدأ من صياح ، أنه كثير الصياح ، ليس معناه أنه ليست له فترة يسكت فيها
عن الصياح ، وأن الطلاق لم يقع على زوجته ، لأنه في أكثر أحواله يصيح ،
وفي بعض منها لا يصيح ، فلم يحصل الطلاق لأنه في العُرف يقال له ( لا يهدأ
من صياح) فلم يحنث في حلفه ، ما انكسر حلفه ، قال له : ( لم تطلق امرأتك )
هو الشافعي أخذ هذا الحكم من حديث صحيح الإسناد أن نبي الله جاءته امرأة
فاستشارته للتزوج برجلين رجل يقال له أبو جهم ورجل ءاخر هو معاوية بن أبي
سفيان . فقال لها الرسول من باب النصيحة : " أما أبو جهم فلا يضع العصا
عن عاتقه " يعني أنه ضرَّاب ، ضرَّاب للنساء " وأما معاوية فصعلوك " عليك
بفلان سمى لها شخصا ثالثا . الشافعي من هذا الحديث استخرج أن هذا القمري
ليس المراد أنه لا يهدأ بالمرة من الصياح إنما المراد أنه كثير الصياح ، ما
دام مستيقظا الصياح يغلب عليه ، صياحه يغلب على سكوته ، فلا يَحْنَثُ هذا
الرجل الذي علق طلاق زوجته . كما أن الرسول لما قال " أما أبو جهم فلا يضع
العصا عن عاتقه " ، ما أراد أنه في حال النوم وفي حال الأكل والشرب وفي حال
الصلاة
يظل حاملا عصاه على عاتقه . ما عنى ذلك إنما عنى أنه كثير الحمل للعصا ،
يغلب عليه حمل العصا على عاتقه ، فالشافعي من هنا استخرج فتوى لهذا الرجل .
فرجع الرجل إلى مالك فقال له : ( إن ههنا فتى يقول لم تطلق امرأتك ) فقال
( عَلَيَّ به ) ، فحضر الشافعي ، فقال ( من أين قلت ما قلت ؟ ) فقال له (
من الحديث الذي أنت حدثتنا أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول فقالت ( إن
أبا جهم ومعاوية خطباني ) فقال الرسول : " أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا
عن عاتقه " ، أنا من هذا الحديث أخذت ) . فسكت مالك ما عارضه لأنه وجد معه
حجة . هنا قريحة الشافعي الذي هو تلميذ مالك طلعت أقوى من قريحة مالك .
أدرك الشافعي ما لم يدرك مالك ، مع أن مالكا أستاذه وأكبر منه سنا لكن
عشرة أو خمس عشرة سنة ، كان يدرس العلم عند مالك بالمدينة المنورة ، فاتفق
أن رجلا جاء إلى مالك فاستفتاه ، قال له : إني حلفت بالطلاق أن هذا
القُمْرِيَّ لا يهدأ من صياح . فنظر مالك ، فأداه نظره واجتهاده إلى أن
هذا الإنسان حنث في حلفه ، فطلقت امرأته ، لأن القمري لا بد أن يهدأ من
صياح ليس كل ساعة يصيح . فأفتاه بطلاق امرأته . فعلم الشافعي بهذه الفتوى
فاجتهد الشافعي ، فلم يوافق عليها ، قال للشخص مراده بقوله إن هذا القمري
لا يهدأ من صياح ، أنه كثير الصياح ، ليس معناه أنه ليست له فترة يسكت فيها
عن الصياح ، وأن الطلاق لم يقع على زوجته ، لأنه في أكثر أحواله يصيح ،
وفي بعض منها لا يصيح ، فلم يحصل الطلاق لأنه في العُرف يقال له ( لا يهدأ
من صياح) فلم يحنث في حلفه ، ما انكسر حلفه ، قال له : ( لم تطلق امرأتك )
هو الشافعي أخذ هذا الحكم من حديث صحيح الإسناد أن نبي الله جاءته امرأة
فاستشارته للتزوج برجلين رجل يقال له أبو جهم ورجل ءاخر هو معاوية بن أبي
سفيان . فقال لها الرسول من باب النصيحة : " أما أبو جهم فلا يضع العصا
عن عاتقه " يعني أنه ضرَّاب ، ضرَّاب للنساء " وأما معاوية فصعلوك " عليك
بفلان سمى لها شخصا ثالثا . الشافعي من هذا الحديث استخرج أن هذا القمري
ليس المراد أنه لا يهدأ بالمرة من الصياح إنما المراد أنه كثير الصياح ، ما
دام مستيقظا الصياح يغلب عليه ، صياحه يغلب على سكوته ، فلا يَحْنَثُ هذا
الرجل الذي علق طلاق زوجته . كما أن الرسول لما قال " أما أبو جهم فلا يضع
العصا عن عاتقه " ، ما أراد أنه في حال النوم وفي حال الأكل والشرب وفي حال
الصلاة
يظل حاملا عصاه على عاتقه . ما عنى ذلك إنما عنى أنه كثير الحمل للعصا ،
يغلب عليه حمل العصا على عاتقه ، فالشافعي من هنا استخرج فتوى لهذا الرجل .
فرجع الرجل إلى مالك فقال له : ( إن ههنا فتى يقول لم تطلق امرأتك ) فقال
( عَلَيَّ به ) ، فحضر الشافعي ، فقال ( من أين قلت ما قلت ؟ ) فقال له (
من الحديث الذي أنت حدثتنا أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول فقالت ( إن
أبا جهم ومعاوية خطباني ) فقال الرسول : " أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا
عن عاتقه " ، أنا من هذا الحديث أخذت ) . فسكت مالك ما عارضه لأنه وجد معه
حجة . هنا قريحة الشافعي الذي هو تلميذ مالك طلعت أقوى من قريحة مالك .
أدرك الشافعي ما لم يدرك مالك ، مع أن مالكا أستاذه وأكبر منه سنا لكن