نصاب الزيتون هو خمسون "قلبة " فإن كان أقل من الخمسين فلا زكاة فيه .جاء في رسالة ابن أبي زيد : ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته كما ورد في" التاج والإكليل لمختصر خليل " : فَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مِنْ الزَّيْتِ إذَا بَلَغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . فالنصاب هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس فيما دون خمسةٍ أوسق صدقة " ، متفقٌ عليه ، والخمسة أوسق تساوي في زماننا هذا 653 كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الزكاة فيه ومقدار الواجب هو العشر أي 10% إذا كان يسقى بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد المزارعون في سقيها على الأمطار وينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء والمحتاجين والأيسر على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيراً من المزارعين يعصرون الزيتون فيخرجون من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصاباً ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة نقداً ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية.
ويجب على الفلاح ألا يبخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الزكاة . وكما وأن عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حباً أو عصره زيتاً .
أما إن سقي بماء البئر أو استأجر له ساقيا أو عموما له تكلفة في السقي فيخرج عليه نصف العشر اذا بلغ النصاب .
أما غير ذلك من المصاريف كشراء الاسمدة والادوية وكذلك آلات الجني فإنها لاتطرح من الصابة بل هي مثل الاداء على أموال التجارة لانها تنميها لذلك تستخلص من رأس المال ولا تطرح من الزكاة كما أفتى بذلك الشيخ ابن عاشور رحمه الله في مجلة الهداية.
ويجب على الفلاح ألا يبخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الزكاة . وكما وأن عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حباً أو عصره زيتاً .
أما إن سقي بماء البئر أو استأجر له ساقيا أو عموما له تكلفة في السقي فيخرج عليه نصف العشر اذا بلغ النصاب .
أما غير ذلك من المصاريف كشراء الاسمدة والادوية وكذلك آلات الجني فإنها لاتطرح من الصابة بل هي مثل الاداء على أموال التجارة لانها تنميها لذلك تستخلص من رأس المال ولا تطرح من الزكاة كما أفتى بذلك الشيخ ابن عاشور رحمه الله في مجلة الهداية.