أنا اسمي محمد بن *** بن **** وأهلي وقبيلتي يعرفون نسبي .
ولكن سؤالي أن أهلي ينادوني باسم محمد بن ... (وهو لقب لجدي من جهة أمي )
هكذا في أغلب الأحيان ، وهذا اللقب كان لجدي من جهة أمي رحمه الله ، فكان
مشهورا بين الناس باسم ( فلان بن **( لقب معين ) رغم أن اسمه كاملا ( ****
بن **** بن *** ) وليس فيه هذا اللقب أيضاً .
فما الحكم في ذلك ؟ فأنا أخاف من حديث ( من ادعى لغير أبيه...إلخ ) ، وأنا
والحمد لله نسبي كاملا تعرفه القبيلة ، ويعرفون أبي وجدي ، ولكن صرت مشهورا
بهذا الاسم ، ومسجل في جوالات من يعرفني به للشهرة فقط .
لجواب :
الحمد لله
لا حرج في أن يُدعى الرجل باسم جده لأمه أو بلقبه الذي كان يعرف به أو بعائلته
وقبيلته ، وليس ذلك من الانتفاء من النسب ، ولا من الانتساب المحرم ، إذا كان لا
يتغير به شرع ، أو يضيع به حق ، أو يختلط به نسب ، أو تتغير به أوراق رسمية .
وقد روى البخاري (3528) ومسلم (1059) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ
فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ابْنُ أُخْتِ
الْقَوْمِ مِنْهُمْ ) .
وكثيرا ما كان ينادى الحسن
أو الحسين رضي الله عنهما بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى البخاري (2704)
عن أبي بَكْرَةَ قال : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ
يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ : ( إِنَّ ابْنِي
هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) .
وهذا أبو شجرة عمرو بن عبد
العزي السلمي الصحابي رضي الله عنه ، كان يقال له أبو شجرة بن شريد ، فنُسب إلى جده
لأمه .
"الإصابة" (4 /657)
وهذا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري ، كان ربما نُسب إلى جده لأمه
فيقال محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة .
"تهذيب التهذيب" (9 /265)
والإمام البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال الذهبي رحمه الله :
" هو أبو القاسم بن منيع ، نسبة إلى جده لأمه الحافظ أبي جعفر أحمد بن منيع البغوي
الأصم، صاحب " المسند " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (14 /441) .
والحافظ المتقن المعروف بابن شاهين ، هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان الشاهيني ،
وكان أصله من مرو الروز، ونسب إلى جده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الشيباني
من أهل بغداد .
"الأنساب للسمعاني" (3 /389)
وأبو الفضل السليماني ، قال الذهبي :
" الإمام الحافظ المعمر ، محدث ما وراء النهر ، أبو الفضل ، أحمد بن علي بن عمرو بن
حمد ، سبط أحمد بن سليمان ، السليماني البيكندي البخاري .
قال أبو سعد السمعاني : السليماني منسوب إلى جده لأمه: أحمد بن سليمان البيكندي " .
انتهى من "سير أعلام النبلاء" (17 /200) .
والقاضي الإمام الفقيه القارئ أبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدي ، قاضي حلب ،
المعروف بابن شداد ، قال ابن خلكان : " توفي أبوه وهو صغير السن ، فنشأ عند أخواله
بني شداد فنسب إليهم، وكان شداد جده لأمه " انتهى من "وفيات الأعيان" (7 /84) .
وغيرهم كثير ، وأمر اللقب ، وأسماء الشهرة ، يتساهل فيها الناس عادة ، ما لا
يتساهلون في غيره ، ولا يعد ذلك : لا شرعا ، ولا عرفا ، من باب تغير الأنساب ، أو
انتساب الرجل إلى غير مواليه ، أو الادعاء إلى غير أبيه .
أما ما رواه البخاري (3508)
ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى
لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) ، ونحو ذلك مما ورد ،
فالمقصود منه الادعاء الكاذب الذي به تختلط الأنساب ، وتتغير قسمة المواريث التي
فرض الله ، وتحرم الأبضاع المباحة ، وتباح الأبضاع المحرمة ، ويترتب عليه فساد كبير
.
والله تعالى أعلم .
ولكن سؤالي أن أهلي ينادوني باسم محمد بن ... (وهو لقب لجدي من جهة أمي )
هكذا في أغلب الأحيان ، وهذا اللقب كان لجدي من جهة أمي رحمه الله ، فكان
مشهورا بين الناس باسم ( فلان بن **( لقب معين ) رغم أن اسمه كاملا ( ****
بن **** بن *** ) وليس فيه هذا اللقب أيضاً .
فما الحكم في ذلك ؟ فأنا أخاف من حديث ( من ادعى لغير أبيه...إلخ ) ، وأنا
والحمد لله نسبي كاملا تعرفه القبيلة ، ويعرفون أبي وجدي ، ولكن صرت مشهورا
بهذا الاسم ، ومسجل في جوالات من يعرفني به للشهرة فقط .
لجواب :
الحمد لله
لا حرج في أن يُدعى الرجل باسم جده لأمه أو بلقبه الذي كان يعرف به أو بعائلته
وقبيلته ، وليس ذلك من الانتفاء من النسب ، ولا من الانتساب المحرم ، إذا كان لا
يتغير به شرع ، أو يضيع به حق ، أو يختلط به نسب ، أو تتغير به أوراق رسمية .
وقد روى البخاري (3528) ومسلم (1059) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ
فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ابْنُ أُخْتِ
الْقَوْمِ مِنْهُمْ ) .
وكثيرا ما كان ينادى الحسن
أو الحسين رضي الله عنهما بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى البخاري (2704)
عن أبي بَكْرَةَ قال : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ
يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ : ( إِنَّ ابْنِي
هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) .
وهذا أبو شجرة عمرو بن عبد
العزي السلمي الصحابي رضي الله عنه ، كان يقال له أبو شجرة بن شريد ، فنُسب إلى جده
لأمه .
"الإصابة" (4 /657)
وهذا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري ، كان ربما نُسب إلى جده لأمه
فيقال محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة .
"تهذيب التهذيب" (9 /265)
والإمام البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال الذهبي رحمه الله :
" هو أبو القاسم بن منيع ، نسبة إلى جده لأمه الحافظ أبي جعفر أحمد بن منيع البغوي
الأصم، صاحب " المسند " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (14 /441) .
والحافظ المتقن المعروف بابن شاهين ، هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان الشاهيني ،
وكان أصله من مرو الروز، ونسب إلى جده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الشيباني
من أهل بغداد .
"الأنساب للسمعاني" (3 /389)
وأبو الفضل السليماني ، قال الذهبي :
" الإمام الحافظ المعمر ، محدث ما وراء النهر ، أبو الفضل ، أحمد بن علي بن عمرو بن
حمد ، سبط أحمد بن سليمان ، السليماني البيكندي البخاري .
قال أبو سعد السمعاني : السليماني منسوب إلى جده لأمه: أحمد بن سليمان البيكندي " .
انتهى من "سير أعلام النبلاء" (17 /200) .
والقاضي الإمام الفقيه القارئ أبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدي ، قاضي حلب ،
المعروف بابن شداد ، قال ابن خلكان : " توفي أبوه وهو صغير السن ، فنشأ عند أخواله
بني شداد فنسب إليهم، وكان شداد جده لأمه " انتهى من "وفيات الأعيان" (7 /84) .
وغيرهم كثير ، وأمر اللقب ، وأسماء الشهرة ، يتساهل فيها الناس عادة ، ما لا
يتساهلون في غيره ، ولا يعد ذلك : لا شرعا ، ولا عرفا ، من باب تغير الأنساب ، أو
انتساب الرجل إلى غير مواليه ، أو الادعاء إلى غير أبيه .
أما ما رواه البخاري (3508)
ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى
لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) ، ونحو ذلك مما ورد ،
فالمقصود منه الادعاء الكاذب الذي به تختلط الأنساب ، وتتغير قسمة المواريث التي
فرض الله ، وتحرم الأبضاع المباحة ، وتباح الأبضاع المحرمة ، ويترتب عليه فساد كبير
.
والله تعالى أعلم .