أسئلة حول التكفارة
هل يجوز دفع الكفارة كاملة لمسكين واحد إذا لم يوجد ستون مسكيناً ؟
هل يجوز أن يعطي هذا المسكين الكفارة الكاملة في يوم واحد أم كل يوم يعطي كفارة مسكين لمدة ستين يوماً ؟
كم يكون مقدار الكفارة التي تدفع للمسكين الواحد سواء كانت نقوداً أو طعاما ؟
هل يجوز استلاف الكفارة وإعطاؤها للمساكين أم لا ؟
ج1-
كفارة الظهار أو الوطء في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير فيعتق
الرقبة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام فإن عجز عنه انتقل إلى الطعام .
ج2-
لابد من إطعام 60 مسكيناً إذا وجد العدد فإن لم يجدهم جاز إعطاؤها لمن
وجده بأن يطعم ثلاثين مسكيناً يومين أو مسكيناً واحداً ستين يوماً ، فإن شق
عليه أعطاه الطعام دفعة واحدة وكفى .
ج3- له أن يغذيهم أو يعشيهم مرة
واحدة أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة من طعامه المعتاد له ولأهله وقدر بنصف
صاع لكل مسكين مع ما يصلحه من الإدام .
ج4 - لا بأس بالاستئناف إذا كان
فقيراً أو وجد من يقرضه وهو واثق أنه سوف يجد ما يقضي ذلك القرض فله أن
يستدين أو يستفرض فإن عجز عنه ولا يجد من يقرضه سقطت .
الشيخ ابن جبرين
هل يجوز دفع الكفارة كاملة لمسكين واحد إذا لم يوجد ستون مسكيناً ؟
هل يجوز أن يعطي هذا المسكين الكفارة الكاملة في يوم واحد أم كل يوم يعطي كفارة مسكين لمدة ستين يوماً ؟
كم يكون مقدار الكفارة التي تدفع للمسكين الواحد سواء كانت نقوداً أو طعاما ؟
هل يجوز استلاف الكفارة وإعطاؤها للمساكين أم لا ؟
ج1-
كفارة الظهار أو الوطء في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير فيعتق
الرقبة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام فإن عجز عنه انتقل إلى الطعام .
ج2-
لابد من إطعام 60 مسكيناً إذا وجد العدد فإن لم يجدهم جاز إعطاؤها لمن
وجده بأن يطعم ثلاثين مسكيناً يومين أو مسكيناً واحداً ستين يوماً ، فإن شق
عليه أعطاه الطعام دفعة واحدة وكفى .
ج3- له أن يغذيهم أو يعشيهم مرة
واحدة أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة من طعامه المعتاد له ولأهله وقدر بنصف
صاع لكل مسكين مع ما يصلحه من الإدام .
ج4 - لا بأس بالاستئناف إذا كان
فقيراً أو وجد من يقرضه وهو واثق أنه سوف يجد ما يقضي ذلك القرض فله أن
يستدين أو يستفرض فإن عجز عنه ولا يجد من يقرضه سقطت .
الشيخ ابن جبرين