المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة
س - رجل طلق زوجته طلقة واحدة ،
ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم
تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه ، مع العلم أنه لم يراجعها خلال
المدة .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالزواج صحيح إذا كان
بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على
زوجها ، وهكذا الطلقتان ، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا
غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها ، أي يطأها ، لقول الله - سبحانه وتعالى - "
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . إلى قوله - سبحانه - " فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " . الآية .
وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
س - رجل طلق زوجته طلقة واحدة ،
ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم
تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه ، مع العلم أنه لم يراجعها خلال
المدة .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالزواج صحيح إذا كان
بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على
زوجها ، وهكذا الطلقتان ، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا
غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها ، أي يطأها ، لقول الله - سبحانه وتعالى - "
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . إلى قوله - سبحانه - " فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " . الآية .
وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *