صلاة الكسوف
يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر جميعا. حكم صلاة الكسوف: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة ويسن فعلها جماعة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وليست شرطاً فيها بل تصح فرادى، والسنة أن يصليها في
المسجد ؛ قالت عائشة : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد ، فصف الناس وراءه. رواه البخاري .
وتشرع في حق النساء ؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه البخاري.
وقتها:
وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تصلى حتى يرى الناس الكسوف لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي) رواه مسلم.
تفوت الصلاة بانجلاء الكسوف كليةً ، فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي.
إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأنها مقيدة بسبب تزول بزواله، ولا يشرع قضائها.
النداء لها:
عن عبد الله بن عمرو ، قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. متفق عليه .
ويُكرِّر المنادي ذلك، حتى يظن أنه قد أسمع الناس.
ولا يسن لها أذان ولا إقامة اتفاقاً.
كيفيتها وما يقرأ فيها:
هي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .
يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت أو نهاراً- الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة} رواه مسلم وفي رواية (ثم سجد سجودا طويلاً)
ويجهر بالقراءة سواء كانت بالنهار أو بالليل لحديث عائشة في الصحيحين (جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته)، ويرى بعض العلماء الإسرار لكسوف الشمس والأمر واسع والأول أصح.
وجاء تقدير طول القيام الأول في حديث ابن عباس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا ، نحوا من سورة البقرة } متفق عليه.
وعن أبى موسى الاشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فأتى المسجد فصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته " رواه البخاري ومسلم
ولا يطيل الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد.
وتصح الصلاة بأي قدر من القراءة ولكن يستحب إطالتها.
ويسن أن يكثر ذكر الله ، والاستغفار ، والتكبير والصدقة ، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. متفق عليه.
ومن العلماء من يرى أنه لو صلاها ركعتين كالنافلة صحت وأجزأته للكسوف وفاتته السنة، والله أعلم.
الخطبة:
ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذِّرهم من الغفلة ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكَبِّروا، وصلوا وتصدقوا) رواه البخاري.
انجلاء الكسوف:
السنة أن تستمر صلاة الكسوف حتى ينكشف ، ويعود كما كان .
فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي) رواه البخاري. فدلَّ على أنه إنْ سَلَّمَ من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء.
وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها.
المسبوق
وما بعد الركوع الأول لا تدرك به الركعة، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها.
تقضى الركعات الفائتة على هيئة الصلاة فتكون الركعة بقرائتين وركوعين وسجودين يطيلهما إذا كان الكسوف مازال مستمرا ويخففهما إذا كان قد انقضى.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر جميعا. حكم صلاة الكسوف: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة ويسن فعلها جماعة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وليست شرطاً فيها بل تصح فرادى، والسنة أن يصليها في
المسجد ؛ قالت عائشة : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد ، فصف الناس وراءه. رواه البخاري .
وتشرع في حق النساء ؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه البخاري.
وقتها:
وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تصلى حتى يرى الناس الكسوف لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي) رواه مسلم.
تفوت الصلاة بانجلاء الكسوف كليةً ، فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي.
إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأنها مقيدة بسبب تزول بزواله، ولا يشرع قضائها.
النداء لها:
عن عبد الله بن عمرو ، قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. متفق عليه .
ويُكرِّر المنادي ذلك، حتى يظن أنه قد أسمع الناس.
ولا يسن لها أذان ولا إقامة اتفاقاً.
كيفيتها وما يقرأ فيها:
هي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .
يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت أو نهاراً- الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة} رواه مسلم وفي رواية (ثم سجد سجودا طويلاً)
ويجهر بالقراءة سواء كانت بالنهار أو بالليل لحديث عائشة في الصحيحين (جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته)، ويرى بعض العلماء الإسرار لكسوف الشمس والأمر واسع والأول أصح.
وجاء تقدير طول القيام الأول في حديث ابن عباس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا ، نحوا من سورة البقرة } متفق عليه.
وعن أبى موسى الاشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فأتى المسجد فصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته " رواه البخاري ومسلم
ولا يطيل الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد.
وتصح الصلاة بأي قدر من القراءة ولكن يستحب إطالتها.
ويسن أن يكثر ذكر الله ، والاستغفار ، والتكبير والصدقة ، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. متفق عليه.
ومن العلماء من يرى أنه لو صلاها ركعتين كالنافلة صحت وأجزأته للكسوف وفاتته السنة، والله أعلم.
الخطبة:
ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذِّرهم من الغفلة ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكَبِّروا، وصلوا وتصدقوا) رواه البخاري.
انجلاء الكسوف:
السنة أن تستمر صلاة الكسوف حتى ينكشف ، ويعود كما كان .
فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي) رواه البخاري. فدلَّ على أنه إنْ سَلَّمَ من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء.
وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها.
المسبوق
وما بعد الركوع الأول لا تدرك به الركعة، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها.
تقضى الركعات الفائتة على هيئة الصلاة فتكون الركعة بقرائتين وركوعين وسجودين يطيلهما إذا كان الكسوف مازال مستمرا ويخففهما إذا كان قد انقضى.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم